قرار رقم 558 لسنة 2021 م بإستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 ديسمبر 2021
-
الرقم:558
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 558 لسنة 2021 م بإستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014 م، بإنشاء قوة العمليات الخاصة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2014 م، باعتماد الهيكل التنظيمي القوة العمليات الخاصة.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية تتبع وزير الداخلية.
مادة 2
- تختص الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية بالمهام التالية:۔
- البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلال عن الأنشطة المضادة ومتابعة الأشخاص والمنظمات التي من شأنها التسبب في زعزعة الأمن والاستقرار وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
- مكافحة الجريمة المنظمة ومتابعة مرتكبيها وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
- مساندة مختلف الأجهزة الأمنية بما يضمن التعاون في أداء المهام الأمنية ومنع الجريمة وضبطها ومباشرة الاستدلال بها وإحالتها لجهات الاختصاص.
- تسيير دوريات داخل المدن للحفاظ على الأمن العام.
- متابعة أنشطة الوافدين للبلاد ومراقبة تحركاتهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
- متابعة زيارات البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية والوفود الرسمية وتأمينها ومتابعة أنشطتها داخل ليبيا.
- أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والنظم واللوائح.
مادة 3
تلغي إدارة مكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية التابعة لقوة العمليات الخاصة، وتؤول اختصاصاتها وأصولها الثابتة والمنقولة من قوة عمومية وآليات وأجهزة وأسلحة وذخائر ومقار إلى الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً