قرار رقم 551 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 551 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي بما يعادل 2,326,602.28 مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألفا وستمائة واثنان يورو و 28 سنت، لمركز طب الطوارئ والدعم، لتغطية علاج وإعاشة وإقامة الجرحى في دول تشيكيا، إيطاليا، ألمانيا، صربيا، وفقا لكتاب مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم المشار إليه أعلاه، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

تتولى وزارة المالية إحالة المبلغ المخصص بالمادة الأولى لحساب السفارة الليبية بدولة صربيا.

مادة 3 

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 438 لسنة 2022 ميلادية بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly