قرار رقم 551 لسنة 1986 م بشأن تنظيم بيع منتوجات مراكز التدريب المهني 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 551 لسنة 1986 م بشأن تنظيم بيع منتوجات مراكز التدريب المهني 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

يجوز لمراكز التدريب المهني القائمة في البلديات بيع ما تنتجه للأفراد والجهات الأخرى وكذلك تقديم خدمات الصيانة في مجالات تخصصها، وذلك بمقابل مالي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية للبلدية التي يقع في نطاقها المركز.

مادة 2 

يتم التصرف في صافي العوائد المالية التي يتحصل عليها المركز، بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

على ألا يتم الصرف بالنسبة للعاملين الا اذا كان العمل الذي يقومون به في غير أوقات الدوام الرسمي.

مادة 3 

تودع العوائد التي يحصل عليها المركز مقابل البيع أو أداء الخدمات في حساب خاص في أحد المصارف، ويتم الصرف منها بموجب صكوك يتم توقيعها من أمين اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية ورئيس قسم التدريب بها.

مادة 4 

يجب أن تصرف جميع المكافآت وغيرها من المصروفات الاخرى بالمركز والمترتبة عن هذا البرنامج من العوائد المالية المحققة من نشاطاته، ولا يجوز تحميل الميزانية التسييرية للبلدية بها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly