قرار رقم 544 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 544 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يعين رئيس هيئة السلامة الوطنية بدرجة وزير، ويعين نائبه بدرجة وكيل وزارة.

مادة 2 

تصدر قرارات الترقية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لهيئة السلامة الوطنية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly