قرار رقم 544 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 544 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق من أمانة العدل الملغاة إلى أمانة التخطيط.

كما تنقل تبعية إدارات ومكاتب التسجيل العقاري والتوثيق في البلديات، وكذلك العاملين بها الى اللجان الشعبية للتخطيط في البلديات.

وتنقل كافة الموجودات الثابتة والمنقولة بما فيها المقار والمعدات والآليات والمستندات والوثائق والمخصصات المالية المعتمدة لكل من المصلحة والإدارات والمكاتب المذكورة الى أمانة التخطيط أو اللجان الشعبية للتخطيط في البلديات – بحسب الأحوال.

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط أو أمينها ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق والتي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمينها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly