قرار رقم 541 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعه

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 541 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعه

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يحظر استيراد لعب الأطفال بشكل مسدسات أو بنادق مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز أو السهام، وتضاف إلى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقا لأحكام المادة 3 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 المشار إليه في ديباجة القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly