قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وحدات سكنية بشعبية وادي الشاطئ بمنطقة محروقة العيون،بمساحة 72.5هكتار،وحدوده كالتالي: 

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly