قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

تعتمد مذكرات التفاهم المبرمة مع بعض الدول والمنظمات الحكومية الدولية الآتية: 

  1. مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا ومؤسسة خبراء فرنسا المبرمة في مدينة طرابلس بتاريخ 2021/10/26 م.
  2. مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمنظمة الحكومية الدولية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط سيام باري المبرمة في مدينة طرابلس بتاريخ 2021/11/21 م.
  3. مذكرة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصحة والعلوم الطبية، المبرمة في مدينة أنقرة بتاريخ 2021/8/17 م.
  4. اتفاق بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة الحكم المحلي، وبين المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط معهد البحر الأبيض المتوسط للعلوم الزراعية سيهام – باري الإيطالي لتنفيذ مشروع: بروزار ” برنامج الأمن الغذائي ومرونة المجتمعات الريفية في ليبيا.المبرم في مدينة طرابلس بتاريخ 21 نوفمبر/ 2021م.

وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly