قرار رقم 532 لسنة 2021 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 514 لسنة 2021م، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 643 المؤرخ في 2021/11/8م.
- وعلى كتاب آمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي على النحو التالي:
- السيد/ علي منصور المغربي – رئيسا.
- السيد/ محمد مفتاح الزوي – عضوا.
- السيد/ عبد الفتاح عبد الشفيع أبو عجيلة – عضوا.
- السيد/ خميس بركة إبراهيم – عضوا.
- السيد/ توفيق عثمان العريبي – عضوا.
- السيد/ سلطان بشير يوسف – عضوا.
- السيد/ حمد فوزي حمد – عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 5 ربيع الآخر 1440 هـ
- الموافق: 2021/11/10 م