قرار رقم 53 لسنة 2015 م بتعديل القرار رقم 82 لسنة 2014م.بشأن تجميد عمل اللجان الدائمة بالمؤتمر الوطني العام وتشكيل لجان مؤقتة

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 53 لسنة 2015 م.بتعديل القرار رقم 82 لسنة 2014م بشأن تجميد عمل اللجان الدائمة بالمؤتمر الوطني العام وتشكيل لجان مؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تعدل المواد الثانية والرابعة والخامسة من القرار رقم 82 لسنة 2014م.المشار إليه أعلاه بحیث تكون على النحو الآتي:

مادة 2

تشكل لجان مؤقتة يناط بها الاختصاصات المبينة قرين كل لجنة وهي:

  1. لجنة الشؤون السياسية.وتختص بالآتي:
  1. لجنة شؤون الأمن والدفاع.وتختص بالآتي:
  1. اللجنة المالية.وتختص بالآتي:
  1. لجنة الإعلام والأوقاف والشؤون المحلية.وتختص بالآتي:
  1. لجنة الطاقة والشؤون الخدمية.وتختص بمتابعة ملفات النفط، الكهرباء، الإسكان، المواصلات،الاتصالات، الصناعة، الزراعة، الموارد المائية.
  2. لجنة الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وتختص بمتابعة ملفات الصحة، التربیة والتعلیم، التعلیم العالي، البیئة، العمل والتأهيل، الشؤون الاجتماعية.
  3. اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان.وتختص بصياغة مشاريع القوانين والقرارات المحالة من المؤتمر أو رئیسهأ و مكتب الرئاسة، ومتابعة ملفات العدل وحقوق الإنسان والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.

مادة 3

لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن سبعة أعضاء ولا یزید عن عشرین عضواً ولا یجوز أن یكون العضو في أكثر من لجنة واحدة.

مادة 4

یكون بكل لجنة عدد ثلاثة مستشارين یسمیهم مكتب الرئاسة بناءً على اقتراح من اللجنة المختصة على أن يراعى في اختيارهم التخصص الدقيق والخبرة العملیة.

مادة 5

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى كافة المعنیین به وضعه موضع التنفیذ. 

ls.org.ly