قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار 

مجلس الوزراء،

مادة 1 

تخصص مواقف السيارات التالي بيانها لشركة تطوير مواقف السيارات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك لغرض إستثمارها وإدارتها وتشغيلها كمواقف للسيارات متعددة الطوابق، وهي : 

  1. الموقف الواقع بشارع عمر المختار بمدينة طرابلس، لوحة رقم 58-8-55-7E.
  2. الموقف الواقع بشارع البلدية بمدينة طرابلس، لوحة رقم 59-8-55-7E.
  3. الموقف الواقع بميدان الشهداء بمدينة طرابلس، لوحة رقم 49-8-55-7E. ولوحة رقم 48-8-55-7E. 
  4. الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 51-9-55-7E. ولوحة رقم 61-9-55-7E.
  5. الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 51-9-55-7E. 
  6. الموقف الواقع بميدان الشهداء بمدينة طرابلس، لوحة رقم 59-8-55-7E. ولوحة رقم 60-8-55-7E.
  7. الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 70-8-55-7E. ولوحة رقم 60-8-55-7E.
  8. الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 60-8-55-7E. 
  9.  الموقف الواقع بشارع عمر المختار بمدينة طرابلس، لوحة رقم 59-8-55-7E. 
  10. الموقف الواقع بشارع الرشيد بمدينة طرابلس، لوحة رقم 58-8-55-7E. 
  11. الموقف الواقع بشارع المعري بمدينة طرابلس، لوحة رقم 58-8-55-7E. ولوحة رقم 57-8-55-7E.
  12. الموقف الواقع بشارع الجمهورية بمدينة طرابلس، لوحة رقم 80-8-55-7E.
  13. الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 51-9-55-7E. ولوحة رقم 61-9-55-7E.

 وذلك وفقا للرسومات الكروكية المرفقة. 

مادة 2 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني تنفيذا لأحكام هذا القرار إتخاذ الإجراءات اللازمة بتعديل المواقف المصنفة ن 4 إلى تصنيف ن 5. 

مادة 3 

تتولى مصلحة أملاك الدولة وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الليبي للإستثمار الداخلي والتنمية كل فيما يخصه إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly