قرار رقم 51 لسنة 2007 م بشأن تقرير معاش أساسي لفئة ومساعدة اجتماعية لفئة أخرى

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار رقم 51 لسنة 2007 م بشأن تقرير معاش أساسي لفئة ومساعدة اجتماعية لفئة أخرى

اللجنة الشعبية العامة

وبعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يمنح من بلغ سن ثمانين سنة ميلادية معاشا أساسيا قدره 130 مائة وثلاثون دينار شريطة ألا يكون ممن يتقاضون معاشا أساسيا أو ضمانيا أو يكون من المستفيدين من برنامج الأسر محدودة الدخل في إطار برنامج توزيع الثروة.

مادة 2

يمنح عن المولود مساعدة اجتماعية قدرها 100 مائه دينار لمرة واحدة عند الإبلاغ عن الولادة.

مادة 3

تحمل النفقات المقررة بموجب أحكام هذا القرار على موارد تمويل المعاش الأساسي عن طريق صندوق التضامن الاجتماعي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات. 

ls.org.ly