قرار رقم 51 لسنة 2003 م بإقرار علاوة تمييز للمدرسين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج مقار إقامتهم، وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 51 لسنة 2003 م بإقرار علاوة تمييز للمدرسين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج مقار إقامتهم، وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يعمل بالضوابط المحددة بهذا القرار في شأن مدرسي مرحلة التعليم المتوسط من الوطنيين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج إقامتهم في مدارس تبعد عن مقار إقامتهم العادية بـ 100 كيلومتر على الأقل.

مادة 2 

يجوز لجهات العمل الاستفادة من خدمات العناصر الوطنية للتدريس بمرحلة التعليم المتوسط وفقا لحكم المادة السابقة، بمراعاة الضوابط التالية: 

  1. أن يكون العمل مسندا لغير وطني بعقد، أو مرشحا لشغله عنصر غير وطني في إطار سقف القوة العاملة غير الوطنية المقرر لجهة العمل. 
  2. أن يتم تخفيض سقف القوى العاملة غير الوطنية المقرر لجهة العمل، بعدد العناصر الوطنية التي يستفاد من خدمتها وفق أحكام هذا القرار. 
  3. الحصول على موافقة شئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة على الاستفادة من خدمات العناصر الوطنية.

مادة 3 

يشترط في العنصر الوطني الذي يستفاد من خدمته وفقا لأحكام هذا القرار ما يلي: 

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب.
  2. ألا تقل المسافة بين مقر سكنه وإقامته العادية ومقر العمل المرشح له عن 100 كيلومتر.
  3. موافقة جهة العمل التي يتبعها على النقل إذا كان موظفا.

مادة 4 

تمنح علاوة تمييز للعنصر الوطني الذي يستفاد من خدمته وفقا لأحكام هذا القرار، تكون نسبتها 115% من المرتب الأساسي ولا تلتزم جهة العمل في هذه الحالة بتوفير السكن أو غيره من الالتزامات.

مادة 5 

يوقف صرف العلاوة المقررة وفقاً لأحكام هذا القرار في الحالات الآتية:

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly