قرار رقم 507 لسنة 1993 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 507 لسنة 1993 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يضاف إلى اللائحة المشار إليها مادة جديدة برقم 57 مكرر يكون نصها على الوجه الآتي:

مادة 57 مكرر

يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم والذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.

ويعفى من العمل النزلاء الذين يبلغون سن الستين إلا إذا رغبوا في ذلك وكانت حالتهم الصحية تسمح بذلك.

مادة 2

يستبدل بنصوص المادتين 58، 59 من اللائحة المشار إليها النصوص الآتية:

مادة 58

لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا في غير الأعمال المتعلقة بشؤونهم الخاصة.

مادة 59

يجوز أن يسمح للنزيل بأن يزاول لحسابه الخاص في السجن المهنة أو الحرفة التي كان يمارسها على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الملزم بأدائه داخل أو خارج السجن، وأن يسهل له إحضار الأدوات والخامات اللازمة لعمله على نفقته الخاصة وذلك في حدود ما يسمح به أمن السجن ونظامه، وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 من اللائحة بالفصل في طلب النزيل الخاص بهذا الشأن، ويجوز له أن يتظلم من قرارها إلى رئيس فرع الإدارة العامة للشرطة القضائية المختص، ويسلم إنتاجه إلى من يحدده وإلا تولت إدارة السجن بيعه لحساب النزيل ويصرف له ثمن إنتاجه وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 86 من اللائحة.

مادة 3

تعدل المادة 63 من اللائحة بحيث يجري نصها كالتالي:

يكون تشغيل المحكوم عليهم بالحبس البسيط أو بالحبس مع الشغل في الأعمال الآتية:

  1. أعمال الحرف والصناعات: الغزل والنسيج والحياكة وصناعة الأحذية وصناعة السروج و الحدادة والسمكرة والبرادة والخراطة والنجارة وكي الملابس وتجليد الكتب وعمل الحصر والمعاطف والأكياس.
  2. أعمال النظافة.
  3. أعمال الحدائق.
  4. أعمال المغسلة.
  5. أعمال المطبخ.
  6. مكافحة الأمية.
  7. الشئون المكتبية.

مادة 4

يضاف بند جديد تحت رقم و إلى البنود الواردة بالمادة 64 من اللائحة المشار إليها يجري نصه كالآتي:

مادة 64

بند و نظافة الطرق والشوارع والميادين والساحات العامة.

مادة 5

تعدل الفقرة الثانية من المادة 66 من اللائحة المشار إليها على الوجه الآتي:

لا يجوز تشغيل المحكوم عليهم ممن تجاوزوا سن الستين إلا في الأعمال المنصوص عليها في المادة 63 من اللائحة إلا إذا رغبوا في ذلك.

مادة 6

تلغى المادة 73 والبند د من المادة 81 من اللائحة المشار إليها.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly