قرار رقم 503 لسنة 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروعات أخرى ببلدية الجفرة بميزانية التحول 1982م

التاريخ: 27 يونيو 2025

قرار رقم 503 لسنة 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروعات أخرى ببلدية الجفرة بميزانية التحول 1982م

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 840,000 د.ل ثمانمائة وأربعون ألف دينار ليبي من مخصصات بعض المشروعات بقطاع الاقتصاد ببلدية الجفرة بميزانية التحول 1982م الى مخصصات مشروعات أخرى بقطاعات الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والقوى العاملة، والإسكان بذات البلدية والميزانية طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

جدول بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات الى مخصصات مشروعات أخرى ببلدية الجفرة بميزانية التحول 1982 م

المشروعات المنقول منهاالمشروعات المنقول إليها
البابالبندبند فرعيالبيانالمبلغالبابالبندبند فرعيالبيانالمبلغ
15قطاع الاقتصاد1قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
1أإنشاء الأسواق3600001أ41-مشروع زلة الزراعي400000
1بإنشاء مخازن عامة4000004قطاع القوى العاملة
3أ6-فندق هون400001جمصروفات تدريبية مختلفة40000
3أ2-استراحة الوشكة4000012قطاع الاسكان
1أالإسكان العام400000
الاجمالي840000الاجمالي840000
ls.org.ly