قرار رقم 5 لسنة 2018 م شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 5 لسنة 2018 م شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي: 

المادة 2 

توفد اللجنة المشار إليها في المادة الأولى إلى دولة اليونان للتواصل مع السلطات بدولة اليونان وحكومتها وتقديم الشكر على ما قاموا به بضبط الباخرة المليئة بالمتفجرات والقادمة من تركيا الى ليبيا التي حالت دون وقوع كارثة بالشعب الليبي، والوقوف على أخر المستجدات بالتحقيقات الجارية بمعرفة الأمن اليوناني وما يمكن اتخاذه حيال نتائج هذه التحقيقات.

المادة 3 

على اللجنة تقديم تقرير مفصل بالأعمال التي قاموا بها والنتائج التي توصلوا إليها إلى مجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ إنتهاء المهمة.

المادة 4 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly