قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:

  1. ناصر سالم محمود ساسي.
  2. حسام مفتاح أحمد الأطرش.
  3. محمد علي عبد السلام محمود.
  4. میلاد ابراهیمی میلاد جعاكة.

مادة 2 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. محمد علي حسین بالحاج < بمكتب حنان عاشور السید.
  2. أشرف الطاهر محمد < بمكتب علي امحمد علي اجوید.
  3. صلاح مفتاح نصر < بمكتب ضوء إبراهیم ونیس.
  4. أحمد سعد عامر < بمكتب منصور انویجي محمد.
  5. محمد أحمد عمر < بمكتب عبد القادر علي رمضان.
  6. علي میلاد عبد االله < بمكتب عبد السلام علي ابوبكر.
  7. مصطفى عمران أحمد < بمكتب محمد أحمد محمد.
  8. إبراهیم محمد یوسف < بمكتب خالد علي مصطفى.
  9. عماد بشیر سالم < بمكتب الفیتوري مختار الفیتوري.
  10. وائل فرج عبد االله < بمكتب خليفة حسن خليفة.
  11. محمد صالح علي < بمكتب عبد السلام علي أبو بكر.
  12. علي سليمان أحمد < بمكتب محمود إبراهيم عبد السلام.
  13. خلیفة عبد السلام قليلة < بمكتب عبد السلام علي ابوبكر.

مادة 3 

ینقل السید، عبد الحفيظ محمد علي أبو قرين محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناءً على طلبه.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly