قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تلغى المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني ويعاد تسمیتها على النحو الآتي:

  1. السيد، خليفة محمد الغویل نائباً أولاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني.
  2. السيد، محمد رمضان البرغثي نائباً ثانیاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني.
  3. السيد، علي محمد بوسعدة نائباً ثالثاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للصحة بحكومة الإنقاذ الوطني.

مادة 2

یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخلفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.  

ls.org.ly