قرار رقم 496 لسنة 2018 م بتقرير حكم في شأن اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 496 لسنة 2018 م.بتقرير حكم في شأن اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار یكون للجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly