قرار رقم 496 لسنة 2018 م.بتقرير حكم في شأن اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته، ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2013 م، بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض مهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 109 لسنة 2018 م، بإعادة تشكيل اللجنة المركزیة للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية وتقریر بعض الأحكام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار یكون للجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 09/شعبان/ 1439ه.
- م2018/04/25