قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

أصدر القرار الآتي:

المادة 1 

يعاد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على النحو الآتي:

  1. خالد صالح أبوبكر < رئیساً للمجلس
  2. فردوس أحمد أبوزيد < نائباً للرئیس
  3. عثمان علي محمد < عضواً
  4. عبد الرحمن علي الكیسه < عضواً
  5. محمد رزي محمد مردي < عضواً
  6. محمد رمضان سیدي عمر < عضواً
  7. انتصار امبارك العقیلي < عضواً
  8. خالد مصطفى أبوفلغة < عضواً
  9. عائشة علي سعید بیالة < عضواً
  10. رويدة محمد الراجحي < عضواً
  11. علي المختار یونس < عضواً

المادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly