قرار رقم 49 لسنة 2010 م بإنشاء محاكم ونيابات جزئية

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 49 لسنة 2010 م بإنشاء محاكم ونيابات جزئية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

مادة 1

تنشأ محاكم ونيابات جزئية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها على النحو التالي:

أولاً:

ثانياً:

ثالثاً: 

رابعاً:

خامساً:

سادساً:

سابعاً:

ثامناً:

تاسعاً:

مادة 2

تباشر المحاكم والنيابات المشار إليها في المادة الأولى أعمالها مع بداية السنة المالية الجديدة في 2011/1/1 مسيحي، وتحال الدعاوى والوقائع المتداولة أمام المحاكم والنيابات الأخرى – مما يخرج عن اختصاصها بموجب أحكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة الحكم، كل إلى المحكمة والنيابة المختصة بحسب الأحوال.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly