قرار رقم 473 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد سلع

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 473 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد سلع

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار، يحظر حظرا تاما توريد كافة السلع والمنتجات الغذائية التي تحتوي من ضمن مكوناتها مساحيق الحشرات وأي عناصر مستخلصة منها.

مادة 2

يتولى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية و جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الضبطية المختصة على اختلافها، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لأحكام هذا القرار طبقا للتشريعات النافذة وإتلاف أي شحنة يتم توريدها بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة 3

دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بموجب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي كلما كان لذلك مقتضى.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly