قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تنقل تبعية الشركات العامة الأتي ذكرهم إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على أن تتولى الهيئة استكمال إجراءات الخصخصة لها ، وهي:

  1. شركة شحات للتوكيلات الملاحية
  2. شركة جرمة للتوكيلات الملاحية
  3. الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية
  4. الشركة العامة للنقل السريع
  5. الشركة العامة للطرق والجسور
  6. الشركة الليبية للتموين
  7. الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly