قرار رقم 459 لسنة 1988 م بشأن تحديد الأعمال العارضة و الوقتية فى نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 459 لسنة 1988 م بشأن تحديد الأعمال العارضة و الوقتية فى نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يجوز لأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية والتأمينية المستحقة بموجب أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي مزاولة الأعمال العارضة والوقتية لدى الغير.

مادة 2

تعتبر أعمالا عارضة أو وقتية الأعمال التي لا تتسم بطابع الدوام والاستمرار والمحدودة بالجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 3

يجوز لجهات العمل تعيين أصحاب المعاشات لمزاولة أي من الأعمال المحددة بالجدول المرافق، ذلك بموجب عقد تحدد فيه مدة العمل وطبيعته والمقابل المالي لذلك، فإذا تكرر هذا العمل أو غيره خلال السنة المالية الواحدة فلا يجوز أن يتجاوز المقابل المالي له قيمة المعاش لستة أشهر.

مادة 4

إذا زاول صاحب المعاش عملا بالمخالفة لأحكام هذا القرار لدى أية جهة عمل يتعين إخضاع هذا العمل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وذلك بإلزام كل من جهة العمل وصاحب المعاش بسداد الاشتراكات الضمانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف صرف المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل أو مدته حسب الأحوال.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

جدول ببيان الأعمال العارضة أو الوقتية

  1. العمل بمكافأة دورية لمدة لا تجاوز ستة أشهر خلال السنة المالية.
  2. الأعمال الموسمية في مجال الزراعة والصناعة كالحرث والحصاد وجني الثمار وصيد السمك وتعليبه.
  3. أعمال الصيانة وحملات النظافة.
  4. أعمال الجرد السنوي.
  5. أعمال الإغاثة في حالات الطوارئ.
  6. القيام بأعمال موظفين استدعوا للخدمة العسكرية بصفة مؤقتة.
  7. العمل بالفنادق في مواسم الأعياد القومية وانعقاد المؤتمرات على أرض الجماهيرية.
  8. إلقاء محاضرات وحصص دراسية من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات العلمية والفنية.
  9. الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في أعمال اللجان المشكلة لإنجاز عمل محدد أو غيرها.
  10. الأعمال المؤقتة التي تطلبها جهات العمل لإنجاز عمل معين مثل العمل بالمواني.
  11. أعمال الإحصاء السنوي والدوري والتعداد العام.
  12. الأعمال المتعلقة بالدورات التدريبية المؤقتة التي تجرى بمراكز ومعاهد التدريب السريع.
  13. أعمال الترجمة.
  14. إصلاح شبكات النور أو المجاري وما في حكمها.
  15. الأعمال المتعلقة بمصاحبة الفرق الجيولوجية.
  16. مكافحة الآفات والأوبئة.
ls.org.ly