قرار رقم 454 لسنة 1985 م بشأن لائحة الاستضافة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 454 لسنة 1985 م بشأن لائحة الاستضافة

اللجنة الشعبية العامة، 

قررت

مادة 1 

بهدف نظام الاستضافة المقرر بموجب أحكام هذه اللائحة إلى تقوية التكافل والتضامن الاجتماعي وتنمية الشعور بالتعاطف والتراحم بين أفراد الأسرة و باقي أفراد المجتمع والعمل على إشباع رغبة لدى أحد المضمونين من نزلاء دور الرعاية الاجتماعية الإيوائية في التعايش “لفترة محدودة ” مع أحد الأسر الراغبة في ذلك خارج دور الإيواء لتنمية الشعور بالذات والانتماء للمجتمع.

مادة 2 

يشترط في الأسرة المضيفة توفر الشروط التالية: 

ويصدر بقبول طلب الاستضافة في هذه الحالة قرار من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة. 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الموافقة على طلب الاستضافة إذا كانت الأسرة تقيم في بلدية أخرى – متى كانت هناك أسبابا تبرر ذلك. 

وللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية التي يقع في نطاق اختصاصها محل سكن الأسرة المضيفة الاهتمام بشئون المضمون المستضاف على النحو الوارد بهذه اللائحة. 

وفي جميع الأحوال تكون الأولوية في الاستضافة للأسر التي يقدم أحد أفرادها عملا تطوعية لصالح إحدى المؤسسات الاجتماعية الإيوائية بحسب ما تسمح به قدراته.

مادة 3 

يجوز للأرملة أو المطلقة التي تعيش في جو أسرى أن تستضيف طفلا من احدى دور الحضانة الايوائية متى كانت سن الطفل لا تتجاوز خمسة عشر عاما.

كما يجوز لها بعد ذلك التقدم بطلب كفالته متى توافرت فيها باقى الشروط الأخرى المنصوص عليها بلائحة الكفالة و وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وعلى الأخص فيما يتعلق بانتهاء الكفالة أو الاستضافة بالنسبة للمستضيفات من الفئات المذكورة.

مادة 4 

يجوز لدور رعاية البنين والبنات الايوائية أن تستضيف أطفالا “لبعض الوقت” من أطفال الأسر التي تقيم في نطاق اختصاص الدور المذكورة لكي يتعايشوا ويندمجوا خلال فترة محددة مع نزلاء الدور المذكورة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة 5 

  1. الأطفال.
  2. البنين والبنات.
  3. الشيوخ من الجنسين.
  4. العجزة والمعاقين.

وفي جميع الأحوال يجب موافقة المضمون المطلوب استضافته على الاستضافة بعد تعريفه بالشخص المضيف وظروف الأسرة المضيفة و مدة الاستضافة.

مادة 6 

تكون مدة الاستضافة لفترة قصيرة بحيث لا تجاوز سنة. 

ومع ذلك يجوز بعد موافقة المضمون بالمؤسسة الاجتماعية التي يقيم بها تمديد مدة الاستضافة الى فترات أخرى إذا ما رغبت الأسرة المضيفة في ذلك، كما يجوز طلب تعديل الاستضافة إلى كفالة – متى توافرت الشروط المقررة لذلك بلائحة الكفالة – ويقدم الطلب الخاص بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 7 

على الأسرة طالبة الاستضافة تقديم المستندات التالية: 

مادة 8

تحفظ كافة المستندات والأوراق الأخرى المتعلقة بالاستضافة ملف الشخص المستضاف الذي يفتتح له عند قبوله بدار الإيواء الاجتماعية للرجوع اليه عند النظر في أي شأن من شئونه.

مادة 9

تشكل بكل مؤسسة اجتماعية ايوائية لجنة للبت في طلبات الاستضافة وفقا لأحكام هذه اللائحة على النحو التالى: 

مادة 10

يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل إنجاز أعمالها أن تطلب الاستعانة بالفرع البلدي الذي يقع مقر المؤسسة الاجتماعية الايوائية في نطاق اختصاصه كلما دعت الحاجة الى ذلك. 

مادة 11 

تصدر اللجنة المشار إليها في المادة 9 من هذه اللائحة قراراتها في موضوع الاستضافة بعد فحص المستندات المقدمة من الأسرة طالبة الاستضافة للتأكد من سلامتها و من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في شأن الاستضافة ولها أن تناقش طالب الاستضافة في بعض البيانات أو المستندات المقدمة وأن تطلب منه استكمال بعض المستندات.

مادة 12

يتولى مكتب الخدمة الاجتماعية بالمؤسسة الاجتماعية المختصة تنفيذ القرارات الصادرة بقبول طلبات الاستضافة ويكون عليه بصفة خاصة اعتماد بيانات النموذج الخاص بتسليم المضمون الى الأسرة المضيفة بعد استيفاء بياناته من جانب طالب الاستضافة.

مادة 13

مادة 14 

على الأسرة المضيفة إخطار المؤسسة الاجتماعية المختصة عن كل تغيير يطرأ على محل إقامتها وعن حالة المستضاف الصحية أو الدراسية وقبل الحاقه بأى مدرسة.

مادة 15

.تصدر القرارات التنفيذية وتعليمات العمل ووضع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة 16 

يلغى کل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 17 

على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly