أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى مذكرة التفاهم الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة الموقعة بتاريخ 2007723م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد،ة وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1103 المؤرخ في 2021/7/7م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7037 المؤرخ في 2021/7/11 م. 
  • وكتاب رقم 17557 المؤرخ في 2021/11/8 م. 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم

  1. السيد، محمد إبراهيم العربي < رئيسا.
  2. السيد، عادل إمبية محمد < نائبا للرئيس.
  3. السيد، ادريس حمد لأغا < عضوا.
  4. السيد، مسعود إدريس حمد < عضوا۔ 
  5. السيد، وائل علي الهواري < عضوا۔ 
  6. السيد، يوسف رمضان محمد < عضوا.
  7. السيدة، أميمة محمد ناجي < عضوا.
  8. السيدة، ليلى محمد امحمد < عضوا.
  9. السيد، محمد مراد صوید < مقررا۔ 

مادة 2 

تتولى اللجنة تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة المشار إليها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.