قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان، 

قرر

مادة 1 

ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.

وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة. 

وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا بتاريخ 23 یونیو 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.

وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1984 م باعتبار قیام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء و بيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.

وذلك الى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من ديون وأثقال أو رهنيات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويسجل في مكاتب التسجيل العقارى المختصة دون رسوم أو مصاريف، و على الجهات المختصة تنفيذه.

المحتويات

الكشف المرافق لقرار أمين الاسكان رقم 5 لسنة 1985 م بشأن رد بعض الأملاك إلى ملاكها السابقين:

رقم/ م -1

اسم المالك: عياد ميلود جبریل .

رقم التخطيط أو الخريطة: 651/37348، رقم کراسة التصديق: 94641.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض رقم 904 كائنة بطرابلس – الهضبة الخضراء.

رقم/ م – 2

اسم المالك: عمر الزروق بالحاج.

رقم التخطيط أو الخريطة: 512/6576، رقم کراس التصديق: 22401.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 982 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة الساحل.

رقم/ م – 3

اسم المالك: يوسف محمود القروي ومن معه.

رقم التخطيط أو الخريطة: 1034/9863، رقم کراسة التصديق: 18840/ف.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف ب، كائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة عمرو بن العاص

رقم/ م – 4 

اسم المالك: حسنی سالم جمهور.

رقم التخطيط أو الخريطة: 1482/8652، رقم کراسة التصديق: 16731/ ف.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف ب، كائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة/ الساحل.

رقم/ م – 5

اسم المالك: عبد الرحمن عمر المصراتي.

رقم التخطيط أو الخريطة: 527/8753 رقم كراسة التصديق: 23096/ ف.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 938 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة محلة/ الساحل.

رقم/م – 6

اسم المالك: الهادی مختار عويطي ومن معه.

رقم التخطيط أو الخريطة: 111/12195، رقم كراسة التصديق: 24067/ف.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف أ، کائنة بطرابلس – بعين زارة – محلة الحشان.

رقم/ م – 7 

اسم المالك: فجرة الهادي الشرشاری و من معها.

رقم التخطيط أو الخريطة: 2517/75/ 367، رقم کراسة التصديق: 1519.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بمشتملاتها، کائنة طرابلس – قرقارش سعة المنفعة العامة رقم 11.

رقم/ م – 8 

إسم المالك: الصيد امحمد الفطيس.

رقم التخطيط أو الخريطة: 338390/8263، رقم كراسة التصديق: 22342.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مساحتها 2 367 متر مربع، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة – محلة الحشان.

رقم/ م – 9 

اسم المالك: عبد المجيد محمد حسين الدالي ومن معه.

رقم التخطيط أو الخريطة: 674/3073، رقم کراسة التصديق: 52480.

نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض زراعية على جزء منها منزل، کائنة بطرابلس – سوق الجمعة – محلة الساحل.

ls.org.ly