قرار رقم 444 لسنة 2016 م بشأن حظر استيراد شتول

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 444 لسنة 2016 م بشأن حظر استيراد شتول

وزير الزراعة،

قرر

مادة 1 

يحظر على جميع أصحاب المشاتل و منتجي وتجار وموزعي النباتات والأفراد والمسافرين الداخلين إلى البلاد والجهات والمؤسسات العلمية استيراد نباتات الفاكهة أو الغابات أو الزينة في أي صورة كانت سواء شتول الأشجار أو شجيرات أو زهور قطف أو تحت أي مسمى أخر أو لأي غرض كان، سواء للزراعة أو الإكثار أو الزينة أو تحت اسم نباتات طبية أو لأغراض الدراسات العلمية أو أي مسمى آخر، أو مواد إكثارها من أصول أو طعوم أو تحت أي مسمى آخر عدا البذور، والتي مصدرها أو منشؤها بشكل كلي أو جزئي دول ثبت تسجيل البكتيريا الممرضة ” xylella fastidiosa ” بها في الوقت الحاضر أو الدول التي سجلت بها في حوض المتوسط إيطاليا، فرنسا وأي دول يمكن أن تسجل بها مستقبلا وذلك إلى حين إشعار آخر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly