قرار رقم 44 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيتين رقم 17، 54 المتخذتين في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا. كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسي أنهم فروع لها.
- الشركة الكندية Vaco Lunn Products of Canada Ltd، وعناوينها 204 Raurier Avenue W-Montreal Canada.
- الشركة الأمريكية Vaco Products Co، وعناوينها 314 E. Ontario Street Chicago Illinois U.S.A.
- الشركة الأمريكية Gruner et Co، وعناوينها 1234 Broadway New York 1, N.Y.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 31 – 8 – 1961.
- صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
- الموافق 11 صفر 1381
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية