قرار رقم 426 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 426 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

المحتويات

ايفاد السيد عبد الفتاح صالح الخوجة وزير الخدمة المدنية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع 

يوفد السيد عبد الفتاح صالح الخوجة وزير الخدمة المدنية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع،اعتبارا من 2021/11/20 م،وذلك للإطلاع على رؤية ومنهجية الجانب التركي في التعامل مع اختصاصات الخدمة المدنية وللاستفادة من خبراتهم ذات العلاقة ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:۔

  1. السيد/ حامد احمد علي مسعود
  2. السيد/ عبد الله سعد عبد الباري
  3. السيد/ عاشور المبروك الغرياني
  4. السيدة/ حنان محمد بالأشهر
  5. السيدة/ مفيدة خليل الصويد
  6. السيد/ احمد علي طروش 

مادة 2 

تحمل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفد الوارد بالفقرة 6 من المادة السابقة 

يتكفل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفد الوارد بالفقرة 6 من المادة السابقة.

مادة 3 

التزام على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 4 

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly