قرار رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة المالية بإنفاق مبلغ قدره 86,094,530.000 ستة وثمانون مليارا وأربعة وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار، طبقا لجداول توزيع مخصصات الإنفاق الحكومي للوحدات الإدارية العامة للعام المالي 2022 م المرفقة بهذا القرار، وتغطى النفقات المذكورة من خلال الموارد الحكومية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 2 

تتولى وزارتي المالية والتخطيط كل حسب اختصاصها اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن إصدار التفويضات المالية لاستخدام المبالغ المخصصة للجهات الممولة من الخزانة العامة المحددة بالجداول المرفقة بهذا القرار.

مادة 3 

يتولى كل من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية إجراء التسويات المالية اللازمة للجهات الممولة من الخزانة العامة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 669 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح إعتمادات مالية شهرية مؤقتة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول رقم 1 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م 

اعتماد مخصصات الإنفاق الحكومي للسنة المالية 2022 م وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2022 م 

البيان الإنفاق الحكومي للعام 2022م د.ل 
الباب الأول المرتبات وما في حكمها.46,600,000,000 
الباب الثاني المصروفات التشغيلية9,808,700,000 
الباب الثالث التنمية 7,360,830,000 
الباب الرابع الدعم 22,325,000,000 
الباب الخامس الطوارئ0
الإجمالي 86,094,530,000 د-ل 
ls.org.ly