قرار رقم 418 لسنة 1995 م بشأن إنشاء معهد تدريب للشرطة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 418 لسنة 1995 م بشأن إنشاء معهد تدريب للشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

ينشأ معهد تدريب للشرطة يكون مقره مدينة بنغازي يتبع الإدارة العامة للتدريب.

مادة 2

يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الأمن والشرطة, وإقامة الدورات التخصصية والتنشيطية لأعضاء هيئة الشرطة تنفيذا لخطة التدريب السنوية المعتمدة, كما يتولى تدريب متطوعي الأمن الشعبي المحلي.

مادة 3

يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . 

ls.org.ly