قرار رقم 394 لسنة 2012 م شأن أسس تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2012 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 394 لسنة 2012 م شأن أسس تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2012 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تحدد ضوابط وأسس تنسيب الطلاب الليبيين من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2012 ميلادي إلى المرحلة الثانوية والمعاهد الفنية المتوسطة على النحو الآتي:

  1. حاجة الدولة من التخصصات المختلفة.
  2. القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد الفنية المتوسطة.
  3. التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد الفنية المتوسطة.
  4. رغبات الطلاب.
  5. ألا يزيد عمر الطالب الملتحق بالثانوية العامة عن 17 سنة مواليد 1995 ميلادي.
  6. يسمح للطلبة الذين اجتازوا امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بتقدير عام ممتاز الالتحاق بالثانوية العامة أو المعاهد الفنية المتوسطة بالدراسة دون النظر لأعمارهم.

مادة 2

يستثنى من شرط العمر للالتحاق بالثانوية العامة طلاب الفئات الخاصة وفقاً للمقايس المحددة من لجنة التقويم بمكتب إدماج وتعليم الفئات الخاصة مع وزارة التربية والتعليم.

مادة 3

يعاد تنسيب الطلاب الدارسين بالسنة الأولى بالثانويات التخصصية في العام الدراسي 2012 ميلادي إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي العام.

مادة 4

تتولى وزارة التربية والتعليم تشكيل لجان من ذوي الاختصاص لمتابعة تنفيذ الضوابط المذكورة بهذا القرار، وذلك بالزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية للتأكد من مطابقة الإجراءات للشروط المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات التي يتم ضبطها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly