قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
التصنيف:
-
التاريخ:22 ديسمبر 2021
-
الرقم:386
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب أملاك الدولة سبها رقم 100 المؤرخ في 2021/4/12 م.
- وعلى كتاب وزير الرياضة رقم 51 المؤرخ في 2021/8/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12254 المؤرخ في 2021/09/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار المسجل تحت رقم 9944 ت ورقم 9844 ت ومساحته 5.4124 هكتار لصالح نادي الشرارة الرياضي الثقافي الاجتماعي سبها وحدوده كالآتي:۔
- شمالا:- القسم الداخلي للبنات
- شرقا:- طريق فرعي ساحة الاستقلال
- جنوبا: طريق معبد شارع جمال عبد الناصر
- غربا:- طريق معبد مزدوج 5 أكتوبر
على النحو الوارد بكتاب مدير مكتب أملاك سبها المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه , وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م
-
قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات
-
قرار رقم 545 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 224 لسنة 2007 م بشأن ضوابط تخصيص العقارات
-
قرار رقم 136 لسنة 2006 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها
-
قرار رقم 191 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن تخصيص عقار لصالح مصرف الوحدة فرع/ الخمس
-
قرار رقم 304 لسنة 1994 م بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة وتقرير بعض الضوابط بشأنها
-
قرار رقم 84 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 6 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 197 لسنة 1984 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
القانون رقم 12 لسنة 1981 م بشأن تعديل القانون رقم 50 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
-
قرار رقم 370 لسنة 1979 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قانون رقم 141 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 1973 م
اترك تعليقاً