قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 472 السنة 1985 م المشار إليه النص التالي: 

مادة 8 

تحديد رسوم مستندات السفر على النحو التالي: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly