قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تستحدث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية تسمى الإدارة العامة لشؤون الإحالة تحت تصرف الخدمة تتولى الاختصاصات التالية:

  1. التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات من أجل تفعيل قرار الحكومة باستحداث مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
  2. اقتراح الحلول العلمية والعملية لمعالجة فائض الملاك الوظيفي بما يضمن حقوق الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة وعدم إيقاف مرتباتهم
  3. عقد الاجتماعات الدورية مع مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة بمختلف الوزارات والوحدات الإدارية.
  4. إنشاء منظومة موحدة لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية بكل البيانات الوظيفية للمحالين تحت تصرف الخدمة.
  5. العمل على تسهيل وتبسيط إجراءات نقل المحالين تحت التصرف إلى جهات عمل أخرى تتفق مع تخصصاتهم وأماكن إقامتهم الفعلية.
  6. التواصل وربط الصلة مع صندوق الضمان الاجتماعي لتقديم تصور يهدف إلى تفعيل برنامج التقاعد المبكر.
  7. التنسيق والتوثيق المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل تشجيع انخراط المحالين تحت التصرف في برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة.
  8. إعداد وتقديم تقارير دورية عن سير العمل بمشروع الإحالة تحت تصرف الخدمة.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly