قرار رقم 378 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 378 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

 بعد الاطلاع

قرر

المحتويات

تشكيل لجنة تحقيق

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:

  1.  عميد/ خالد التجاني مازن وكيل وزارة الداخلية – رئيساً.
  2.  مندوب عن جهاز المخابرات الليبية لا تقل رتبته عن عميد – عضواً.
  3.  مندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد – عضواَ.

مهام اللجنة

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك،والكشف عن أوجه الخلل والقصور في برنامج إعادة المواطنين العالقين بالخارج واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج.

التزامات اللجنة 

مادة 3

تلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج التحقيق للعرض على السيد / رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly