قرار رقم 377 لسنة 2020 م بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 377 لسنة 2020 م بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

المحتويات

إغلاق الحدود الإدارية لمدينة سبها 

مادة 1

تغلق الحدود الإدارية لمدينة سبها ويمنع التنقل من وإلى المدينة ويحظر التجول داخل المدينة حظراً كاملاً لمدة 7 سبعة أيام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار لمواجهة خطر جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

استثناء من الأحكام المقرر بموجب المادة السابقة

مادة 2

يستثنى من الأحكام المقرر بموجب المادة السابقة الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 بالقرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليه وهي الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات والشحن.

اتخاذ وزارة الصحة التدابير الاستثنائية 

مادة 3

تتخذ وزارة الصحة التدابير الاستثنائية لمواجهة هذه الجائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحشيد فرق الرصد والتقصي حول المدينة وداخلها وتفعيل الرصد النشط حسب الأسس العلمية وكذلك تسيير قافلة طبية مختصة لدعم النظام الصحي بالمدينة.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly