قرار رقم 376 لسنة 1985 م بشأن تنظيم أمانة البحث العلمي 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 376 لسنة 1985 م بشأن تنظيم أمانة البحث العلمي 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تستهدف أمانة البحث العلمي تحقيق نهضة علمية تقنية شاملة و متكاملة ملتزمة في ذلك منهجية البحث العلمي، ونشر الوعي العلمي والتقني في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك عن طريق تعبئة جهود العلماء والباحثين والخبراء لتحقيق هذه الأهداف.

مادة 2 

تتولى أمانة البحث العلمي – مسئوليات البحوث والدراسات العلمية تخطيطا و تنفيذا و تنسيقا و متابعة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 3

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة البحث العلمي من:

ثانيا: تتبع أمانة البحث العلمي المؤسسات البحثية التالية:

ويجوز ضم أو انشاء أية مؤسسات بحثية أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمى.

مادة 4 

تتكون لجنة أمناء مراكز البحث العلمي بالأمانة من: 

مادة 5

تتولى لجنة أمناء مراكز البحث العلمي الاختصاصات التالية:

مادة 6 

يكون شغل وظائف أمناء المؤسسات البحثية بالأمانة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

ويشترط فيمن يشغل أي من تلك الوظائف أن يكون من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي.

مادة 7 

تكون لجنة أمناء اللجان الوطنية المتخصصة بالأمانة من: 

ويجوز إضافة لجان وطنية متخصصة أخرى بقرار من اللجنة الشعبية الحمامة بناء على اقتراح أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

مادة 8 

تتولى لجنة أمناء اللجان الوطنية المتخصصة الاختصاصات آت أية: 

مادة 9 

تتكون كل لجنة من اللجان الوطنية المتخصصة، من مجموعة من العلماء والباحثين والمتخصصين في مجالات الاجنة، و تكون عضوية اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويضم لعضوية كل لجنة من اللجان الوطنية المتخصصة، ممثل عن الأمانة ذات العلاقة بتخصص اللجنة، وأمين مركز البحوث المختص بأمانة البحث العلمي، أو ممثل عن الجهات البحثية الأخرى، في حالة عدم وجود مركز بحوث مختص.

مادة 10 

يكون شغل وظائف أمناء اللجان الوطنية المتخصصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

ويشترط فيمن يشغل أيا من تلك الوظائف، أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه، ومن المعروفين بنشاطهم في مجال البحث البهامي.

مادة 11

تقترح أمانة البحث العلمي، الميزانية الشاملة للبحث العلمي والتقني و تدرج كقطاع خاص بالبحث العلمي والتقني في ميزانية التحول، ويتم توزيع هذه الميزانية على مؤسسات وبرامج ومشروعات البحث العلمي، وفق الخطة العلمية الموضوعة من قبل الأمانة، و تتولى الأمانة متابعة مراحل الانجاز والصرف وفق قواعد، ولوائح تضمها لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

مادة 12 

على جميع القطاعات كل في حدود اختصاصاتها وامكانياتها، تنفيذ نتائج البحوث والدراسات التي تجريها أمانة البحث العادي، طالما تحققت جدوى هذه البحوث من الناحية الاقتصادية والفنية والعلمية.

كما يجب أن تراعي الجهات المشرفة على شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعات والمعاهد العليا وما في حكمها، أن تكون موضوعات تلك البحوث والدراسات داخلة ضمن أولويات البحث العلمي، بأمانة البحث العلمي.

مادة 13

تؤول إلى أمانة البحث العلمي كل بالمؤسسة البحثية التابع لها كافة الأصول والموجودات والحقوق الأخرى، المملوكة لأية مؤسسة بحثية من المؤسسات البحثية التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى طبقاً لأحكام هذا القرار.

كما تؤول إلى أمانة البحث العلمي كل بالمؤسسة البحثية التابع لها جميع المشاريع والبحوث العلمية التي تباشرها أو تشرف عليها أي من المؤسسات البحثية التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى

وتنقل لأمانة البحث العلمي كل بالمؤسسة البحثية التابع لا كافة الاعتمادات المالية المخصصة لأى من المؤسسات البحثية التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمي طبقاً لأحكام هذا القرار، بكل من ميزانيتي التحول والإدارية لعام 1985م.

مادة 14

يلحق بأمانة البحث العلمي العاملون بالمؤسسات البحثية التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى طبقاً لأحكام هذا القرار كل بالمؤسسة البحثية التابع لها. ويحتفظ لكل منهم بوضعه المالي والوظيفي الحالى، وذلك الى أن تسوى أوضاعهم الوظيفية والمالية طبقاً لنظم التي توضع في الخصوص، طبقاً لأحكام القانون رقم 1981/15 م المشار إليه.

مادة 15 

يستمر العمل باللوائح و النظم الفنية والإدارية والمالية المعمول في الهيئة القومية للبحث العلمي، و تسري أحكامها على جميع مؤسسات البحث العلمي التابعة لأمانة البحث العلمي، وذلك إلى حين صدور اللوائح المنظمة

لذلك.

وتؤول الاختصاصات المقررة في لوائح الهيئة القومية للبحث العلمي بالنسبة للجنة التنفيذية بالهيئة إلى لجنة أمناء مراكز البحث العلمي بالأمانة و بالنسبة للاختصاصات التي كانت مقررة للجنة ادارة الهيئة الى أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

مادة 16 

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة البحث العلمي و المؤسسات التابعة لها قرار من لجنة أمناء مراكز البحث العلمي و بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly