قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ نتائج تحقيقات مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتجاوزات التي تمت بملف الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفقا لكتاب السيد/ المستشار النائب العام، وكتاب وزير الحكم المحلي المشار إليهما.

مادة 2

تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف إجراءات إيفاد عدد 852 طالب للدراسة بالخارج وفق الكشف المرفق والتي تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة بناء على نتائج تحقيقات مكتب النائب العام، واللجنة المشكلة بالخصوص.

مادة 3

يوقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن ممارسة اختصاص إصدار قرار الايفاد للدراسة بالخارج أو ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص وتغل يده في هذا الخصوص التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 442 لسنة 2022 م، بشأن إسناد اختصاص الإيفاد للدراسة.

مادة 4

يوقف الآتي ذكرهم عن العمل وإعفائهم من مهامهم وهم: 

  1. مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  2. مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  3. مدير مكتب المراجعة الداخلية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  4. المراقب المالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 5

تتولى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 2023 م، المشار إليه، بشأن وضع آلية لتنفيذ تفويضات جديدة للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل لا يجاوز شهرا من هذا التاريخ.

مادة 6

تتولى وزارة المالية الاستمرار في صرف المنح الخاصة بالطلبة الموفدين للدراسة بالخارج بعد استبعاد الأسماء الموقوفة بهذا القرار.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly