قرار رقم 360 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 360 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

تشكل بموجب هذا القرار لجنة فنية، وذلك على النحو التالي :

  1. مندوب أمانة اللجنة الشعبية العامة < رئيسا
  2. للمرافق والأشغال العامة.
  3. مندوبين عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  4. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية.
  5. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية للخزانة.
  6. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية. < أعضاء
  7. مندوبين عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  8. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.
  9. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  10. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة.
  11. مندوبين عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة.
  12. مندوبين عن أمانة اللجنة الشعبية للنفط.

ويصدر بتسمية المندوبين المشار إليهم، قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع خطة وطنية عامة لمكافحة التلوث البحري عند الطوارئ وتحديد الإمكانيات البشرية والمادية المطلوبة لتنفيذها كما تتولى وضع تصور علمي لإنشاء لجنة وطنية دائمة تختص بتنفيذها الخطة المذكورة.

مادة 3

للجنة المشكلة بموجب المادة السابقة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من العناصر المتخصصة في مجالات عملها، وعلى كافة الجهات ذات العلاقة تقديم المعونة اللازمة للجنة المذكورة وذلك بما يكفل إنجاح مهمتها وإنجازها على النحو المطلوب.

مادة 4

على اللجنة فور انتهائها من مهامها أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة الذي يحيله بدوره للجنة الشعبية العامة للنظر فيه بما يلزم.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly