قرار رقم 36 لسنة 2015 م بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 36 لسنة 2015 م بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:-

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یُعفى السيد، عمر سلیمان صالح الحاسي من مهام منصبه بصفته رئیساً لحكومة الإنقاذ الوطني ویكلف السيد النائب الأول بمهام رئاسة مجلس الوزراء مؤقتاً إلى حين اختیار رئیس لهذه الحكومة.

مادة 2

تتولى رئاسة المؤتمر الرئيس ونائبیه ترشيح من يتولى رئاسة الحكومة بعد التشاور مع اللجان وذلك خلال شهر من تاريخ هذا القرار ويمكن تمديد هذه المدة من الرئاسة وفقاً لمقتضيات الضرورة والمصلحة العامة.

مادة 3

تستمر الحكومة برئاسة النائب الأول حكومة تصريف أعمال إلى حین اختیار رئیس لها.

مادة 4

یعمل بهذا هذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في بالجریدة الرسمیة ووسائل الإعلام المتاحة ویلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly