قرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل المغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والمسدود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل المغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والمسدود

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود وتتبع اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار·

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة غريان ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب للشركة في أماكن عملها·

مادة 3

أغراض الشركة هي: –

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية.

مادة 4

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره 500,000 خمسمائة الف دينار ليبي مقسم إلى 50,000 خمسين ألف سهم قيمة كل سهم 50 خمسين دينار.

مادة 6

يؤول صافي الأصول الثابتة والمنقولة لجهاز انشاء وصيانة الصهاريج و السدود ببلدية الجبل الغربي الى الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار. 

ویزاد رأس مال الشركة المنصوص عليه فى المادة 5 وذلك بقيمة صافي الأصول التي تؤول إليها بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 7

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 8

يتكون المؤتمر المهني بالشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 9

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة – إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 10

يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.

مادة 11

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

يلغى جهاز انشاء وصيانة الصهاريج والسدود ببلدية الجبل الغربي المنشأ بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 235 لسنة 1988 م المشار اليه.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly