قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن  تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن  تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني

وزير التعليم التقني والفني

 بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. د الفرجاني علي أحمد وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير
  2. أ.صلاح علي الشتيوي مدير مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة
  3. أ.نجيب يونس أحمد رئيس القسم المالي بالوزارة

مادة 2

تكون مهمة اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة متابعة عمل اللجنة المشكلة بموجب قرارها رقم 801 لسنة 2021 وعمل اللجنة المشكلة بموجب قرارها رقم 191 لسنة 2022 م بشأن صرف الفروقات والمستحقات المالية للموظفين والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم التقني والفني وتتولى اللجنة المذكورة مراجعة الإجراءات المالية مع اللجنتين المذكورتين ويتولى السيد الوكيل رئيس اللجنة طلب التقارير اللازمة لعملها ومخاطبة الإدارات واللجان المختصة بوزارة المالية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بأحكامه تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly