قرار رقم 348 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 348 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه،لمدة عشرة أيام

من يوم الإثنين الموافق 18/ 05/ 2020م،ويكون الحظر كلياً 24 ساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مادة 2

يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 326 لسنة 2020 م،المشار إليه،وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين 238،215 لسنة 2020 م،المشار إليهما سارية ونافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ 18/ 05/ 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly