قرار رقم 340 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 340 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 م

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

  1. السيد/ وزير الكهرباء والطاقات المتجددة – رئيسا.
  2. السيد/ وزير الشباب والرياضة – منسقا.
  3. السيد/ وزير العدل – عضوا.
  4. السيد/ وزير المواصلات – عضوا.
  5. السيد/ وزير الموارد المائية – عضوا.
  6. السيد/ وزير العمل والتأهيل – عضوا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذه القرار وضع آلية لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 ميلادية في شأن إخلاء مدينة طرابلس من التشكيلات المسلحة غير الشرعية،واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصار عن مقر وزارة الداخلية الكائن بطريق المطار بطرابلس،وتشكيل لجنة لاستلامها من محاصريها،والعمل على إخلاء سبيل من تم احتجازهم أثناء فترة المحاصرة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرات العسكرية في أداء أعمالها،وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

ls.org.ly