قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت:

مادة 1

يعتبر الرقم الوطني مصدرا للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة ولا يجوز لأي جهة من الجهات التابعة لها منح أي وثيقة أو خدمة إلا بعد الحصول على الرقم الوطني، وذلك وفقا للتواريخ المبينة فيما بعد:

أولا – يبدأ العمل في شأن الحصول على الوثائق الواردة فيما يلي اعتبارا من تاريخ 01/06/1378 و.ر 2010 مسيحي:

ثانيا – يبدأ العمل في شأن الحصول على الخدمات الواردة فيما يلي اعتبارا من تاريخ 01/10/1378 و.ر 2010 مسيحي:

ثالثا – يبدأ العمل في شأن الحصول على الإجراءات الواردة فيما يلي اعتبارا من تاريخ 01/02/1379 و.ر 2011 مسيحي:

مادة 2

يستثنى المواطنون الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر سنة ميلادية من أحكام المادة 1 من هذا القرار.

مادة 3

تلتزم جميع القطاعات والجهات التابعة لها بإعداد وتجهيز مراكز المعلومات والتوثيق التابعة لها بالمعدات والتقنيات اللازمة للربط مع قاعدة البيانات الوطنية الموحدة، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ هذا القرار، وفقا للمتطلبات والمواصفات المحددة من الإدارة التنفيذية لمشروع الرقم الوطني والمشروعات المكملة له.

مادة 4

يجوز للإدارة التنفيذية لمشروع الرقم الوطني تمديد فترة العمل بالبنود الواردة في المادة 1 من هذا القرار إذا ما رأت ضرورة للتمديد لأسباب إدارية أو فنية أدت إلى تأخر صرف الأرقام الوطنية لطالبيها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly