قرار رقم 326 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 326 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

قرر

المحتويات

تمديد حظر التجول

مادة 1

يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه،لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم الجمعة 08 / 05 / 2020 م.

مادة 2

تعد الأحكام الغير معدلة للنصوص عليها بالقرارين 238،215 لسنة 2020 م،المشار إليهما سارية ونافذة.

استمرار إغلاق المحلات الكبرى والأسواق 

مادة 3

يستمر إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن.

استمرار العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪ من الموظفين 

مادة 4

يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪ من الموظفين من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً،ويكون العمل بالمصارف من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء،مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها،على أن يلتزم الجميع المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ 08 / 05 / 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في 14 رمضان 1441 هجري

الموافق 7 / 5 / 2020 ميلادي

ls.org.ly