قرار رقم 314 لسنة 2021 م بتشكيل فريق حكومي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 314 لسنة 2021 م بتشكيل فريق حكومي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

المحتويات

يشكل فريق حكومي على النحو التالي

  1.  السيد/ رمضان أحمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء – رئیسا. 
  2. السيد/ وزير الحكم المحلي  – عضوا. 
  3. السيد/ وزير الإسكان والتعمير – عضوا. 
  4. السيد/ وزير المالية – عضوا. 
  5. السيد/ وزير المواصلات – عضوا.
  6. السيد/ وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات  – عضوا. 
  7. السيد/ وكيل وزراة الثقافة والتنمية المعرفية –  عضوا. 
  8. المستشار مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء  – عضوا. 
  9.  والسيد/ محمد صالح عبد الله  – عضوا.
  10.  السيد/ محمد فرج الشريف عضوا. – عضوا.

مادة 2 

إيفاد الفريق المشكل بموجب المادة السابقة في مهمة عمل رسمية داخلية إلى مدينة بنغازي

يوفد الفريق المشكل بموجب المادة السابقة في مهمة عمل رسمية داخلية إلى مدينة بنغازي،لمدة أسبوع يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة،كما يوكل له مهمة مقابلة السيد/ حسين عطية القطراني،نائب رئيس مجلس الوزراء،لمناقشة واستقصاء موقفه الأخير من حكومة الوحدة الوطنية،مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة مهام عمله ضمن مجلس الوزراء،والابتعاد عن كل ما يسبب في تأجيج الموقف في ليبيا نحو إعادة مشهد الانقسام المؤسسي.

مادة 3 

حق الفريق في استخدام كافة السبل المتاحة لإنجاح مهام عمله

للفريق استخدام كافة السبل المتاحة لإنجاح مهام عمله،وله عقد اللقاءات الصحفية واستعراض أعماله والوقوف على مشاكل القطاعات في المنطقة الشرقية،واقتراح الحلول اللازمة لها.

مادة 4 

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly