قرار رقم 31 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات رقم 137 و 138 و 139 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المدرجة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا:
- الشركة اليونانية (كوبيفار) COBIFAR وعنوانها Saint Constantion No. 6, Athnes التي تتعاطى الأعمال التجارية (الاستيراد والتصدير).
- الشركة النيبالية (ذى ناشیونال کونستراکشن کومبانی (نيبال) ليمتد) The National Construction Company (Nepal) LTD التي تتعاطى أعمال البناء والانشاءات.
مادة 2
يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الايرانية كمال (KAMAL) للملاحة الكائنة في مدينة خرمشهر (ایران) التي تتعاطى أعمال الوكالة لشركات الملاحة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 30- 6- 1961.
- صدر بطرابلس في 8 يونيو 1961
- الموافق 25 ذي الحجة 1380
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية